السيد محمد جواد العاملي
131
مفتاح الكرامة
والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّياً . وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّاً ، ولو آجره لذلك حرم . ولو استأجر دابّة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلاّ حرم ، ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح . الثالث : بيع مالا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس والعقارب ،
--> ( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 213 . ( 2 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 18 .